الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 2769

إن الحكم المطعون فيه قد اعتبر الخلاف على قيمة الأشياء المحجوزة خلافاً مدنياً ذاهلاً عن النص الوارد في المادة 657 من قانون العقوبات التي ترتب العقاب على من لم يبرئ ذمته رغم الإنذار إذا كانت نية الاختلاس والتبديد قصداً مستبعدة من الواقعة وهو المبدأ الذي استقر عليه اجتهادوإن قواعد الخبرة تكفل طريقة تحديد قيمة المحجوزات إذا لم يكن في ضبط الحجز ما يحل هذا الخلاف.
(سورية قرار جنحي 1064 تاريخ 15/4/1964 قق 770 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 3100)