Call us now:
إن امتناع المحجوز عليه من تسليم الأشياء المحجوزة قبل دائرة التنفيذ والمسلمة إليه من قبلها يدخل تحت أحكام المادة 657 عقوبات الداخلة ضمن اختصاص قضاة الصلح.
(سورية قرار جنحي 906 تاريخ 24/5/951 قق 771 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 3101)