الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 2771

إذا كان تسليم المال المحجوز لم يقع من قبل دائرة قضائية بل من قبل مؤسسة عامة حكمها حكم الفرد العادي كان الجرم ينطبق على أحكام المادة 657 عقوبات لا المادة 412 منه في حال الامتناع عن تسليمه أو التصرف به.
(سورية قرار جنحي 461 تاريخ 12/3/963 قق 772 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 3102)