الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 2772

من الرجوع إلى المادة 657 عقوبات التي أوجبت الإنذار في حالات مماثلة لم تعين الجهة التي يتم بواسطتها التبليغ ولأن الغاية من الإنذار هي إعلام مستلم الأمانة للمبادرة إلى تسليمها في المدة المحددة وإن هذا الإعلام كما يجوز أن يكون بواسطة الكاتب بالعدل كذلك يصح أن يكون بوسائط أخرى من شأنها إيصال العلم للشخص المسؤول لكي يقوم بواجبه في تسليم ما تسلمه.
(سورية قرار جنحي 225 تاريخ 10/2/963 قق 773 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 3103)