الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 2776

إن إثبات المبالغ المدعى باختلاسها يجب أن يتم وفقاً للأصول المدنية عملاً بالمادة 177 من الأصول الجزائية والبينة الشخصية للأصول المدنية عملاً بالمادة 177 من الأصول الجزائية والبينة الشخصية غير منتجة في هذه الدعوى ولا يجوز سماعها مستقلة عن سائر الأدلة القانونيةوحيث أن هذه الدعوى الجزائية سابقة لأوانها وكان على جهة الادعاء أن تقيم دعوى المحاسبة أولاً ثم توجه الإنذار إلى الطرف الآخر – الإنذار المنصوص عليه في المادة 657 عقوبات.
(سورية قرار جنحي 4934 تاريخ 31/12/963 قق 675 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 3108)