الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 2777

إن اشتراط الإنذار في المثليات وفق المادة /657/ عقوبات قائم على أساس أن الأمين لا يرمي إلى تملك الأمانة وإنما إلى تأخير تسليمها وأنه يمكن تعويضها بتقديم مثلها أما الأمين الذي يرغب في تملك المال أضراراً بصاحبه فلا يشترط الإنذار لمعاقبته سواء كانت الأمانة من المثليات أو القيميات أو النقود.
(سورية قرار جنحي 225 تاريخ 21/3/973 س 5/973 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 3109)