الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 2778

الإنذار عنصر من عناصر جريمة إساءة الائتمان وليس وسيلة إثبات ولذلك فإذا خالف المدعي مضمون إنذاره فيما يتعلق بزمان التسليم ومكانه وتراخى في طلب المال في الموعد الذي حدد فقد الإنذار مفعوله.
(سورية قرار جنحي 34 تاريخ 1/2/973 س 1/973 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 3110)