Call us now:
للوديع في الوديعة الناقصة أن يتصرف بالأموال المودعة لديه شرط أن يعيدها عند الطلب أما في الوديعة فعليه أن يحفظ الوديعة ويردها عند الطلب إلا أنه إذا كانت الوديعة نقوداً وخلطها الوديع بما له وردها عند الطلب. فلا سبيل لمساءلته.
(سورية قرار جنحي 2840 تاريخ 13/6/971 س 11/971 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 3111)