الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 2781

إذا طولب ناظر الوقف بدفع استحقاق المستحقين فادعى أنه صرفه في شؤون الوقوف ورفضت المحكمة المدنية دفاعه وحكمت عليه بدفع المبلغ إلى مستحقيه فدفعه فلا عقاب لأن التأخير في دفع المبلغ المطالب به لا يدل على نية اختلاس المبلغ أو تبديده.
(مصر قرار 2 لعام 923 مجلة المحاماة سنة 5 عدد 273 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 3112)