Call us now:
إذا طولب ناظر الوقف بدفع استحقاق المستحقين فادعى أنه صرفه في شؤون الوقوف ورفضت المحكمة المدنية دفاعه وحكمت عليه بدفع المبلغ إلى مستحقيه فدفعه فلا عقاب لأن التأخير في دفع المبلغ المطالب به لا يدل على نية اختلاس المبلغ أو تبديده.
(مصر قرار 2 لعام 923 مجلة المحاماة سنة 5 عدد 273 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 3112)