Call us now:
مكرر – إذا كان الثابت أن المبلغ الذي نسب للمتهم إخلاسه باعتباره قيماً على المجني عليه قد ضاع بسبب اشتراك مال المحجور عليه في رأس مال شركة تجارية كانت قائمة بينه وبين المتهم وآخرين وإن أعمال الشركة ظلت مستمرة بعد الحجر وكانت نتيجتها خسارة أصابت مال المحجور عليه وغيره من الشركاء فالمفهوم من ذلك إن نية الاختلاس لم تكن موجودة لدى المتهم عند استمراره بعد الحجر في مزاولة أعمال الشركة كما أن عدم استئذان المجلس الحسيي في ذلك لم يكن بسوء نية وما دام القصد الجنائي غير متوفر فلا عقاب.
(مصر قرار 2655 تشرين الثاني لعام 929 المرسومة الجنائية ص 313 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 3112)