الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 2783

إن التكليف أو التنبيه بالدفع المرغوب لإتمام جريمة الاختلاس يمكن أن يكون مشافهة من الدائن.
(مصر قرار شباط 1919 مج 20 عدد 60 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 3113)