الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 2787

مما لا جدال فيه أن المدعي عليه كان في الشركة مفوضاً من قبل الشريك الآخر بأعمال هذه الشركة ومؤتمناً على أموالها فهو من الناحية القانونية بمثابة وكيل الأعمال المفوض الذي عنته المادة 672 عقوبات لبناني بفقرتها الخامسة وبما أن من المقرر علماً ونصاً أن توجيه إنذار إلى الأشخاص الذين حددتهم المادة 672 عقوبات لبناني لرد ما اختلسوه من أموال مسلمة إليهما أو مناط أمرها بهم ليس شرطاً للملاحقة ولا عنصراً من عناصر الجريمة طالما أن الملاحقة يمكن أن تسير دون ما حاجة لشكوى المتضرر حسب ما نصت عليه المادة 675 عقوبات لبناني.
(لبنان قرار 90 تاريخ 11/4/972 ع 3/407 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 3117)