Call us now:
إن المادة الأولى من المرسوم الاشتراعي رقم 136 تاريخ 6/11/1940 قد عرفت اللقطة المقصود في المرسوم المنوه به (هي جميع الأشياء المنقولة التي يعثر عليها في نقطة ما في أراضي الجمهورية السورية من غير أن يكون في الأماكن معرفة صاحبها)كما أوجبت المادة الثانية من المرسوم المذكور على لاقط اللقطة أن يودعها حالاً إلى إدارة المالية إذا كان لشيء قد عثر عليه في منطقتها ولدى أقرب سلطة إدارية إذا كان عثر عليه خارج منطقة البلديةولما كانت المادة السادسة من المرسوم المبحوث عنه قد أوجبت مؤاخذة اللاقط فيما إذا احتفظ باللقطة بغير حق ولم يسلمها إلى من يلزم كما هو مبين في المادة الثانية من المرسوم واعتبرت عمله جرماً مماثلاً لجرم إخفاء الشيء المسروق وبالتالي أوجبت معاقبتهولما كان يستفاد من أحكام النصوص المشار إليها بأن ليس للاقط أن يحتفظ بلقطة أو يتصرف فيها وإن كان صاحبها مجهولاً وإلا اعتبر فعلة جرماً معاقباً عليه.
(سورية قرار جنحي 284 تاريخ 31/3/962 قق 2080 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 3118)