Call us now:
إن المرسوم التشريعي رقم 136 الذي نظم الإجراءات الإدارية الواجب اتباعها عند العثور على مال ما قد عرف اللقطة بأنها الأشياء المنقولة التي يعثر عليها في نقطة من أراضي الجمهورية السورية من غير أن يكون بالإمكان معرفة صاحبها واعتبر كتمان هذه الأشياء مماثلاً للإخفاء الشيء المسروق إلا أن قانون العقوبات الذي صدر بعد المرسوم التشريعي المذكور واعتبر في المادة 659 منه كل من استملك أو اختلس أو كتم لقطة أو أي شيء منقول دخل في حيازته غلطاً أو بصورة طارئة مسؤولاً وتترتب عليه العقوبةكما وأن نص المادة 20 من قانون العقوبات يطبق بحق كل سوري أقدم خارج الأرض السورية على ارتكاب جناية أو جنحة معاقبة في القانون السوري وهو نص مطلق لا يستثني حائز اللقطة الذي بعدم إعلانه عنها دلل على نيته بالاحتفاظ بها لنفسهوكذلك القانون اللبناني فإنه يعاقب أيضاً على اللقطة التي يكتمها الحائز بقصد الاحتفاظ بها فتكون الواقعة معاقبة في القانون اللبناني والسوري ويترتب اعتبار نص المادة 659 مطلقاً وشاملاً حوادث اللقطة الواقعة في البلد الأجنبي بشرط ظهور قصد الحائز بامتلاكها وكون قانون البلد التي عثر على المال فيه يترتب عقوبة على حائزها.
(سورية قرار جنحي 1676 تاريخ 4/11/962 قق 2081 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 3119)