الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1299

لا يشترط لتوفر ركن الضرر في جريمة التزوير أن يحل ذلك الضرر بمن زور عليه المحرر بل يتوفر هذا الركن ولو كان ضرر التزوير قد حل أو كان محتمل الحلول بأي شخص آخر.
(مصر قرار 621 تاريخ 2/3/936 مج 340 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1353)