Call us now:
لابد من توفر عناصر جرم كتم اللقطة للحكم بها وهي محل الجريمة وهو المنقول ثم الركن المادي وهو الاستحلال والركن المعنوي وهو قصد التملك الخاص.
(سورية قرار جنحي 4229 تاريخ 25/9/971 س 11/971 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 3121)