الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 2797

إن إسقاط المدعي الشخصي حقه في جرم سرقة مال الأصول والفروع والأزواج يعفى من العقاب.
(سورية قرار جنحي 1145 تاريخ 19/4/969 ن 5/969 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 3130)