Call us now:
الحكمة في الإعفاء المنصوص عليه بالمادة 269 عقوبات مصري قديم في باب السرقة هي أن الشارع رأى أن يغتفر ما يقع بين أفراد الأسرة الواحدة من عدوان بعضهم على مال البعض الآخر وذلك حرصاً على سمعة الأسرة واستبقاء لصلات الود القائمة بين أفرادها وجريمتا النصب وخيانة الأمانة جريمتان مماثلتان لجريمة السرقة وحكمة الإعفاء واحدة في كل الأحوال فيجب أن يمتد حكم الإعفاء المنصوص عنه في المادة 269 عقوبات في باب السرقة إلى تلك الجريمتين (النصب وخيانة الأمانة) وإذن فالتبديد الذي يقع من الابن في مال أبيه اضراراً بهذا الأخير لا عقاب عليه. ولا يمنع من ذلك أن يكون استلامه المال حاصلاً بناء على أمر من سلطة عامة مختصة كالمجلس الحسبي بأن كان الأب محجوراً عليه مشمولاً بقوامه ابنه الذي كان مسلماً له مال أبيه بهذه الصفة إذ توسط تلك السلطة لا يغير صفة المال ولا ملكية صاحبه له ولا علاقة النسب التي بين الابن وأبيه ولا يرتب حقاً ما للغير على هذا المال.
(مصر قرار 1672 تاريخ 27/6/932مج 1073 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 3132)