Call us now:
لا يشترط في التزوير المعاقب عليه أن يكون قد تم بطريقة خفية أو أن يستلزم كشفه دراية خاصة بل يستوي في توفر صفة الجريمة في التزوير أن يكون التزوير واضحاً لا يستلزم جهداً في كشفه أو أنه متقن مادام أن تغيير الحقيقة في كلا الحالين يجوز أن ينخدع به بعض الأفراد.
(مصر قرار 8 تاريخ 9/1/961 قت 1/280 و1233 تاريخ 28/12/964 ح 1451 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1334)