الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 2801

إن الفقرة الثانية من المادة 661 نصت على أن جريمة إساءة الائتمان المنطبقة على أحكام المادة 656 تلاحق عفواً إذا رافقتها إحدى الحالات المشددة المنصوص عنها في المادة 658 المشار إليهاوإن الملاحقة العفوية تعني الملاحقة دون حاجة إلى وجود شكوىوإن الفقرة الأولى من المادة 156 من قانون العقوبات نصت على أن صفح المجني عليه في الأحوال التي يعلق فيها القانون إقامة الدعوى العامة على تقديم الشكوى أو الدعوى الشخصية يسقط دعوى الحق العاموحيث أن الجرم المسند للحدثين والحالة هذه تجري الملاحقة فيه بإقامة الدعوى العامة بصورة عقوبة دون حاجة إلى تقديم الشكوى أو الدعوى الشخصيةمما يترتب على ذلك عدم سقوط دعوى الحق العام بالإسقاط لانطباق الجرم على أحكام المادتين 656 و658 من قانون العقوبات كما ذكر آنفاً.
(سورية قرار جنحي 1582 تاريخ 28/10/962 قق 747 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 3134)