الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 2803

إن جرم إساءة الأمانة على النحو الذي ذهبت إليه المادة 661 من قانون العقوبات في فقرتها الثانية والمعاقب عليه وفق أحكام المادتين 656 و657 يلاحق عفواً إذا رافقته إحدى الحالات المشددة المنصوص عليها في المادة 658 من ذلك القانون… ومن حيث أن المدعى عليه مستناب من السلطة لإدارة الأموال المحجوزة والتي تعود قيمتها بالتالي لإدارة المصرف الزراعيفإن الحكم المطعون فيه الذي قضى بإسقاط الحق الشخصي تبعاً لإسقاط الشكوى إنما بني على مخالفة لأحكام القانون تعرضه للنقض.
(سورية قرار جنحي 1552 تاريخ 12/6/966 قق 748 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 3136)