الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 2804

تضع المادة 312 عقوبات مصري قيداً على حق النيابة في تحريك الدعوى العمومية بجعلة متوقفاً على شكوى المجني عليه وإذا كان هذا القيد الوارد في باب السرقة علته المحافظة على كيان الأسرة فإنه يكون الواجب أن يمتد أثره إلى الجرائم التي تشترك مع السرقة فيما تقوم عليه من الحصول على المال بغير حق كجرائم النصب وخيانة الأمانة في غير إسراف في التوسع فإذا كانت الزوجة الشاكية قد نسبت إلى زوجها المتهم تبديد منقولاتها وملابسها ثم تنازلت عند نظر الدعوى وقبل الفصل فيها نهائياً عن شكواها التي تتمثل في الدعوى التي رفعتها ضده بالطريق المباشر فإنه يتعين عملاً بالمادة 312 السالفة الذكر أن يقضي ببراءته من التهمة.
(مصر قرار 31 تاريخ 10/11/958 ح 3240 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 3137)