الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 2862

إن أحكام قانون حماية شجرة الجوز رقم 244 وتاريخ 25/5/1952 تكتفي بمصادرة الأخشاب دون تحديد عقوبة معينة وأن أحكام القانون رقم 496 والقرار رقم 1266 يحدد العقوبة على من يخالف أحكامها بعقوبة جنحية.
(قرار جنحي 943 تاريخ 11/5/968 قق 2145 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 3207)