الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 2863

إن المادة /728/ عقوبات قد نصت على عقوبة من أقدم قصداً غير مضطر على قتل حيوان جر أو حمل أو ركوب أو مواشي فانحصرت العقوبة في قتل هذه الحيوانات دون غيرها والهر (القط) ليس منها.
(سورية قرار جنحي 454 تاريخ 31/3/968 قق 1246 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 3208)