الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1302

من المقرر أن التزوير في المحررات إذا كان ظاهراً بحيث لا يمكن أن يخدع به أحد وكان فوق هذا واقعاً على جزء من أجزاء المحرر غير الجوهرية فلا عقاب عليه لانعدام الضرر في هذه الحالة. فإذ اتهم شخص بتزوير في عقد بيع بإضافة عبارة إليه وكانت العبارة المزيدة ظاهراً تزويرها بحيث لا يمكن أن تجوز على من أراد خدعهم بها وكانت هذه العبارة المضافة عديمة الجدوى في الواقع إذ لم يكن في الإمكان أن تزيد في قيمة العقد شيئاً من حيث جعلة صالحاً لإثبات الواقعة المزورة فمثل هذا التزوير المفضوح من جهة والعديم الجدوى من جهة أخرى لا عقاب عليه.
(مصر قرار 1861 تاريخ 13/11/923 مج 341 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1356)