الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1303

إن مجرد تغيير الحقيقة في الورقة الرسمية يتحقق به ركن الضرر فإن كان عبث بها يقلل من الثقة والاحترام الواجبين لها قانوناً.
(مصر قرار 2456 تاريخ 4/11/927 مج 341 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1358)