Call us now:
إن مجرد العبث بالأوراق الرسمية يتوافر به ركن الضرر في جريمة التزوير لما فيه من تقليل الثقة بها باعتبارها مما يجب بمقتضى القانون تصديقه والأخذ بما فيه.
(مصر قرار 117 تاريخ 8/5/951 مج 342 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1359)