الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1305

لا يشترط في جريمة التزوير وقوع الضرر بالفعل بل يكفي أن يكون محتملاً. وتقدير توافر هذا الركن لا شأن لمحكمة النقض به لتعلقه بمحكمة الموضوع وحدها تقدره بحسب ما تراه من ظروف كل دعوى. ولا يشترط في صحة الحكم بالإدانة في هذه الجريمة أن يكون صريحاً في بيان توافر هذا الركن بل يكفي أن يكون ذلك مستفاداً من مجموع عباراته.
(مصر قرار 1297 تاريخ 27/5/940 مج 342 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1361)