الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1306

إن تقدير توافر ركن الضرر في جريمة التزوير في المحرر العرفي متروك لمحكمة الموضوع وحدها حسبما تراه من ظروف الدعوى ولا شأن لمحكمة النقض به.
(مصر قرار 535 تاريخ 29/11/955 مج 342 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1362)