Call us now:
إن تقدير توافر ركن الضرر في جريمة التزوير في المحرر العرفي متروك لمحكمة الموضوع وحدها حسبما تراه من ظروف الدعوى ولا شأن لمحكمة النقض به.
(مصر قرار 535 تاريخ 29/11/955 مج 342 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1362)