Call us now:
لا يشترط لصحة الحكم بالإدانة في جريمة التزوير أن يتحدث صراحة عن ركن الضرر بل يكفي أن يكون قيامه مستفاداً من مجموع عبارات الحكم.
(مصر قرار 355 تاريخ 29/11/955 مج 343 و319 تاريخ 25/5/964 ح 1469 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1363)