Call us now:
القصد الجنائي في جريمة التزوير ينحصر مبدئياً في أمرين الأول علم الجاني بأنه يرتكب الجريمة بجميع أركانها التي تتكون منها أي إدراكه أنه يغير الحقيقة في محرر بإحدى الطرق المنصوص عليها قانوناً وأن من شأن هذا التغيير للحقيقة – لو أن المحرر استعمل – أن يترتب عليه ضرر مادي أو أدبي حال أو محتمل الوقوع يلحق بالافراد أو بالصالح العام والثاني اقتران هذا العلم بنية استعمال المحرر المزور فيما زور من أجله.
(مصر قرار 1865 تاريخ 26/6/933 مج 343 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1365)