الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1283

إن ظهور التزوير لمن تصادف اطلاعهم على المحرر المزور ممن كانت لديهم معلومات خاصة سهلت لهم إدراك الحقيقة لا ينفي صفة الجريمة مادام المحرر ذاته يجوز أن ينخدع به بعض الناس.
(مصر قرار 42 تاريخ 24/11/947 قت 1/281 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1335)