الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1310

إن القصد الجنائي في جريمة التزوير يتحقق بتعمد تغيير الحقيقة في الورقة تغييراً من شأنه أن يسبب ضراً وبنية الاستعمال فيما غيرت من أجله الحقيقة فيها.
(مصر قرار 1049 تاريخ 12/1/953 مج 343 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1367)