الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1313

إنه لما كان القانون يجيز للمحكمة أن تحكم بتزوير أية ورقة متى كان التزوير ثابتاً لديها من مشاهدتها هي أو مما يكون قائماً في الدعوى من أدلة أخرى فإنه لا يصح أن ينعى عليها أنها اعتمدت في إثبات التزوير على تقرير مصلحة الطب الشرعي فضلاً عما تبتغيه هي أيضاً من عملية المضاهاة التي أجرتها.
(مصر قرار 1636 تاريخ 25/7/943 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1371)