Call us now:
إذا كان الحكم حين أدان المتهم بالتزوير لم يبين قضاءه بذلك على مجرد صدور حكم من القضاء المدني بعدم صحة العقد بل ذكر الأدلة والاعتبارات التي استمدت المحكمة الجنائية منها ثبوت الإدانة وكانت هذه الأدلة والاعتبارات من شأنها أن تؤدي إلى ما رتب عليها فالجد في ذلك لا يقبل أمام محكمة النقض.
(مصر قرار 2307 تاريخ 13/1/949 مج 364 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1372)