الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1315

إن عجز الخبير عن إجراء عملية المضاهاة في جريمة التزوير لعدم صلاحية استكتاب المتهم لإجرائها لا يمنع المحكمة من تحقيق وقوع التزوير من المتهم بكافة الأدلة الأخرى.
(مصر قرار 410 تاريخ 3/5/954 مج 365 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1373)