الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1316

إن إتلاف الورقة أو انعدامها لأي سبب كان لا يبرر في حد ذاته القول بصفة عامة باستحالة تحقيق التزوير المدعى به فيها إذ التزوير ممكن إثباته ولو كانت الورقة لم يعد لها وجود.
(مصر قرار 107 تاريخ 5/5/941 مج 365 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1374)