Call us now:
إن فقدان الأوراق المزورة لا يترتب عليه حتماً انعدام جريمة التزوير ولا الدعوى بها بل يتوقف الأمر على إمكان إقامة الدليل على حصول التزوير وارتكاب المتهم إياه وذكرت على ذلك أدلة من شأنها أن تؤدي إلى ما انتهت إليه فحكمها بذلك لا غبار عليه.
(مصر قرار 201 تاريخ 14/3/949 مج 365 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1375)