الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1319

إن عدم وجود المحور المزور لا يمنع من إثبات تزويره بشهادة الشهود.
(مصر قرار 2020 تاريخ 27/12/940 مج 365 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1377)