Call us now:
إذا كانت المحررات المزورة هي من الأوراق الرسمية المفروض حصول الضرر من تزويرها أو العبث بها لما في تزويرها من تقليل بها باعتبارها من الأوراق التي يعتمد عليها في إثبات ما فيها وقد انخدع فعلاً عن التزوير الحادث بها المجني عليه وشقيقه فيكون ما يقوله المتهم من أن تزويرها مفضوح يبدو للنظرة الأولى غير سديد.
(مصر قرار 1834 تاريخ 2/5/960 ج 1452 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1385)