الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1326

لا يكفي للعقاب أن يكون الشخص قد قرر غير الحقيقة في المحرر بل يجب أن يكون الكذب قد وقع في جزء من أجزاء المحرر الجوهرية التي من أجلها أعد المحرر لإثباته.
(مصر قرار 460 تاريخ 28/4/959 ج 1454 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1386)