الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1327

إن البيان الخاص بتاريخ وفاة المورث في الإعلام الشرعي هو لا شك من البيانات الجوهرية التي لها علاقة وثيقة بأمر الوفاة اللتين أعد المحرر في الأصل لإثباتهما ومن ثم فإن تغيير الحقيقة والوراثة فيه يعتبر تزويراً في محرر رسمي.
(مصر قرار 794 تاريخ 24/6/958 ح 1465 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1387)