الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1330

إن مجرد تغيير الحقيقة في محرر عرفي بوضع إمضاء مزور يكفي لتوافر جريمة التزوير متى كان من الممكن أن يترتب عليه ضرر للغير. فإذا كان الحكم قد أثبت أن العقد المصطنع ذيل بتوقيعين مزورين تخالف كل منهما الإمضاء الصحيحة للمتعاقدين مما من شأنه أن يلحق بهما ضرراً إن لم يكن محققاً فهو على الأقل محتمل. فإن جريمة التزوير تكون متوافرة في حق المتهم.
(مصر قرار 319 تاريخ 25/5/964 ح 1473 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1391)