الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 299

يشترط لاعتبار الفعل دفاعاً مشروعاً أن يقع الدفاع حال وقوع الاعتداء وأن يكون الاعتداء غير محق وأن لا يكون في استطاعه المعتدى عليه التخلص من الاعتداء إلا بالقتل والجرح أو الفعل المؤثر.
(سورية قرار 117 تاريخ 17/12/966 د 1/967 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 330)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *