Call us now:
الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 300
إن المادة 341 من قانون العقوبات الأردني لسنه 960 تشترط لاعتبار القتل دفاعاً مشروعاً
1 – أن يقع الدفع حال وقوع الاعتداء.
2 – أن يكون الاعتداء غير محق.
3 – أن لا يكون باستطاعة المعتدى عليه التخلص من الاعتداء إلا بالقتل أو الجرح أو الفعل المؤثرفإذا ثبت أنه كان باستطاعة المميز التخلص من الاعتداء الذي كان المني عليه يحاول القيام به ضده وذلك بترك مكان الحادث بعد أن قام أحد الأشخاص بالإمساك بالمجني عليه ومنعه من إيقاع الاعتداء فإن إقدام المميز رغم ذلك على طعن المجني عليه لا يشكل دفاعاً مشروعاً لعدم توافر الشرط المشار إليه.
(الأردن قرار 55 تاريخ 6/5/973 د 5/356 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 331)