الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 304

إن المادة /63/ عقوبات مصري في فقرتها الأولى لا تنطبق إلا إذا ثبت صدور أمر من رئيس وجبت طاعته ولا يغني اعتقاده الموظف بصدور الأمر عن حقيقة صدوره فعلاً والتثبت من صدور الأمر لا غني عنه لتوافر حسن النية.
(مصر قرار جنحي 1412 تاريخ 28/1/957 ح 1027 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 336)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *