الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1332

إن عدم توفر القصد الجنائي لدى الفاعل لا يحول دون قيام الاشتراك في جريمة التزوير متى تحقق القصد الجنائي لدى الشريك.
(مصر قرار 489 تاريخ 28/5/956 ح 1484 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1394)