Call us now:
لا يلزم أن يتحدث الحكم صراحة واستقلالاً عن كل ركن من أركان جريمة التزوير ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه.
(مصر قرار 489 تاريخ 28/5/956 ح 1533 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1395)
لا يلزم أن يتحدث الحكم صراحة واستقلالاً عن كل ركن من أركان جريمة التزوير ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه.
(مصر قرار 489 تاريخ 28/5/956 ح 1533 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1395)