الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1336

إن وقوع التغيير في المحرر المزور بيد شخص آخر خلاف المتهم لا يؤثر في مسؤوليته ومن ثم فإنه لا جدوى مما يثيره الطاعن من جدل حول خطأ الحكم في اعتباره فاعلاً أصلياً لا شريكاً في جريمة التزوير ما دامت عقوبة الحبس التي قضى بها عليه مقررة في القانون للاشتراك في هذه الجريمة.
(مصر قرار 319 تاريخ 25/5/964 ح 1564 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1398)