Call us now:
إن وقوع التغيير في المحرر المزور بيد شخص آخر خلاف المتهم لا يؤثر في مسؤوليته ومن ثم فإنه لا جدوى مما يثيره الطاعن من جدل حول خطأ الحكم في اعتباره فاعلاً أصلياً لا شريكاً في جريمة التزوير ما دامت عقوبة الحبس التي قضى بها عليه مقررة في القانون للاشتراك في هذه الجريمة.
(مصر قرار 319 تاريخ 25/5/964 ح 1564 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1398)