Call us now:
لا يشترط في التزوير بطريقة وضع إمضاء مزور أن يقلد المزور إمضاء المزور عليه بل يكفي وضع الاسم المزور ولو بطريقة عادية لا تقليد فيها ما دام ذلك من شأنه أن يوحى بصدور المحرر من شخص المزور عليه.
(مصر قرار 333 تاريخ 10/4/944 قت 169 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1400)